سوريا تنجز مشروعا جديدا لقانون العقوبات الاقتصادي
ذكر موقع وزارة الاعلام الالكتروني في سوريا بأن وزارة العدل في سوريا انتهت من مشروع جديد لقانون العقوبات الاقتصادي والذي يهدف الى مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وحماية الاقتصاد الوطني والمال العام ويفرض عقوبات بالسجن على كل من خرب رأس المال الثابت أو المعدات العائدة للدولة، ومن غش الدولة بمناسبة تعاقده معها وغيرها وضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في اطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون.
ونصت المادة 3 من مشرع القانون الجديد على عقوبة السجن خمس سنوات على الاقل لكل من خرب رأس المال الثابت أو المعدات العائدة للدولة، ومن غش الدولة بمناسبة تعاقده معها، أو تنفيذ هذا العقد سواء في كمية المواد المسلمة، أو المستعملة، أو في ماهيتها ومن خرب البضائع الجاهزة أو نصف المصنعة أو المعدة للتصنيع أو الاستهلاك أو قطع الغيار، أو جمع المواد المماثلة الداخلة أو المستعملة في الانتاج.
كما نصت المادة 4 من المشروع على أن من امتنع عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشاريع أو المهمات الاقتصادية الاخرى بقصد إلحاق الضرر بها يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس سنوات، وتكون العقوبة الحبس سنة على الأقل غذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز وألحق ضررا بالاموال العامة.
وجاء في المادة 6 من المشروع على أن من امتنع من الموظفين العامين أو العاملين لدى الدولة عن تنفيذ المشاريع العامة أو نشاطات القطاع العام أو المشترك بقصد إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل، وتكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز، ويعاقب الفاعل بالحبس سنة على الأقل اذا قدّم عن غير قصد دراسة خاطئة أو بيانات لأي من مشاريع الدولة الاقتصادية اذا ألحق ذلك ضررا بالدولة.
وتنص المادة 9 من مشروع قانون العقوبات الاقتصادي الجديد على أنه من سرق أو اختلس الاموال العامة أو أساء الائتمان عليها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الاقل، في وقت تشير المادة 10 من المشروع على أن من أهدر المال العام يعاقب بالسجن المؤقت، وإذا كان الهدر غير مقصود وألحق ضررا بالأموال العامة تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
وتنص المادة 10, الفقرة / ب /، من قانون العقوبات الاقتصادية الحالي أنه يعاقب بالأشغال الشاقة من 5 إلى 15 سنة من سرق أو اختلس الأموال العامة أو أساء الائتمان به.
كما نصت المادة 16 من مشروع القانون على أن كل موظف عام أوعامل لدى الدولة يلتمس أو يتلقى هدية أو منفعة أو يقبل وعدا بإحداهما لنفسه أو لغيره ليقوم بعمل من أعمال وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجبا يعاقب بالسجن المؤقت، وإذا كان العمل منافيا لوظيفة الفاعل أو أدى أنه داخل في وظيفته أو كان الفاعل يقصد مراعاة فريق ليلحق أضرارا بالفريق الآخر تكون العقوبة بالسجن خمس سنوات على الأقل، وتنزل العقوبة المحددة في الفقرتين السابقتين بالراشي والمتدخل والمستفيد ويعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر إلى السلطات المختصة أو اعترفا به قبل إحالة القضية الى المحكمة أو إذا باح المرتشي بالأمر قبل اكتشافه من قبل السلطات المختصة تخفض عقوبته إلى النصف.
مواضيع ساخنة اخرى
- لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
- تابِع @jbcnews


